الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
59
تحرير المجلة
مخيرا في تعيين المعهود له ، ولو أوصى لنكره أو كلي كفقير أو الفقير صح وتكون عهدية والتخيير للوصي في المصداق . ( 165 ) يعتبر فيه الحرية أيضا فلا تصح الوصية لعبد غيره بناء على عدم ملكية العبد ولا تجدي هنا إجازة المولى ، وتصح إلى مملوكه فتنصرف إلى عنقه فان ساوت قيمته فلا شيء له وان نقصت سعى بالباقي للورثة وان زادت كان له الزائد كل ذلك حيث لا تزيد الوصية على الثلث والا وقفت على إجازة الورثة في الزائد . ( 166 ) لا تصح الوصية في المعصية أو ما يؤدي إلى الإعانة على الإثم كالوصية للفاسق الذي يستعين على الغش أو الظالم الذي يستعين بها على الظلم أو عمارة البيع والكنائس ونحوها وتصح الوصية للذمي وان كان غير رحم لا للحربي وان كان رحما . ( 167 ) إذا أوصى لذكور وإناث وأطلق فالتسوية وان قال على كتاب اللَّه فبالتفاوت وان فضل اتبع حتى لو فضل الأنثى ولو أوصى للأخوال والأعمام وفضل اتبع وان أطلق فالتسوية وان قال على كتاب اللَّه فللأعمام الثلثان وللأخوال الثلث ، ولو أوصى في سبيل اللَّه فليجمع اعمال الخير والتعيين الموصي والوصية لقرابته وعشيرته وقومه وأرحامه وهكذا مرجعها إلى العرف ، وإلى الفقراء ينصرف إلى فقراء ملته ، والجار ساكن الدار مالكا أو غيره ويرجع في تعيينه إلى العرف . ( 168 ) يعتبر في الموصى به كونه مملوكا له ولو بنحو الاستحقاق